كتبت/ رغد غريب
قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادة
119 من قانون الجمارك الصادر بقرار رئيس الجمهورية
رقم 66 لسنة 1963، قبل استبدالها بالقانون رقم 160
لسنة 2000، من حيث إنها تعطي رئيس الجمارك سلطة
فرض الغرامات المنصوص عليها في المادة 118-2 من
ذلك القانون، وبطلان باقي أحكام المادة 119 المذكورة.
وقضت المحكمة ببطلان الأحكام المتبقية من المادة
119 المذكورة أعلاه.
وتنص المادة 119 من القانون رقم 66 لسنة 1963،
المعدل بالقانون رقم 160 لسنة 2000، على أن ”تفرض
الغرامة المنصوص عليها في المادة السابقة بقرار من
مدير الجمارك المختص وتؤدى خلال 15 يوماً من تاريخ
إخطار المخالف بهذا القرار بالبريد المسجل المصدق ما
لم يتظلم صاحب الشأن“. وينص القانون على ما يلي.
وتنص المادة 119 من القانون رقم 66 لسنة 1963،
المستبدلة بالقانون رقم 160 لسنة 2000، على أن
‘الغرامات والتعويضات المنصوص عليها في المواد 114
و115 و116 و117 و118 من هذا القانون يجب، بناء
على طلب رئيس مصلحة الجمارك أو من ينوب عنه
ووفقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في قانون
الإجراءات الجنائية وتفرض بأمر جنائي .
ويجوز لرئيس مصلحة الجمارك أو من ينوب عنه قبول
التسوية مقابل دفع مبلغ لا يقل عن الحد الأدنى لمبلغ
الغرامة والتعويض المذكور أعلاه، وذلك حتى قبل
صدور الحكم النهائي في القضية، ونتيجة للتسوية
تنقضي الدعوى الجنائية. ويتم تحصيل الغرامة
والتعويض نيابة عن السلطات الجمركية، وفي جميع
الأحوال يجب أن تكون البضاعة مضمونة للوفاء
بالغرامة والتعويض.
Author Profile

-
بوابة المنوفية أونلاين
Latest entries
تقارير وحوارات2 أغسطس، 2025“جثث تنتظر الحياة: داخل عالم التجميد الحيوي وأوهام العودة من الموت”
أخبار مصر2 أغسطس، 2025”مشاهد مش للعائلة”……… تيكتوكرز في قفص الاتهام: هل تصنع الشهرة طريقًا للسقوط؟
أخبار مصر31 يوليو، 2025تهنئة للصحفية سهيلة عبداللطيف لتخرجها
تقارير وحوارات30 يوليو، 2025مدير تعليم الجيزة يتفقد خدمة الشباك الواحد ويوجه بسرعة إنجاز مصالح المواطنين

