كتبت/ فاطِمَة مُحمَد
تجديد حبس متهم أوهم ضحاياه بكونه موظف بخدمة
العملاء زاعمًا تحديث بياناتهم البنكية، للاستيلاء علي
بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بعدد من
المواطنين، 15 يومًا احتياطيًا علي ذمة التحقيقات في
القضية .
وتبين أن المتهم إحتال على مستخدمي بطاقات الدفع
الإلكتروني من خلال الإستيلاء على بيانات «الڤيزا»
الخاصة بهم و مساعدتهم في الحصول على قروض ومن
ثم الإستيلاء على أموالهم .
ونصت المادة 155 من قانون العقوبات، أنه كل من تدخل
في وظيفة من الوظائف العمومية ملكية كانت أو
عسكرية بدون أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو
إذن منها يعاقب بالحبس.
ونصت المادة 156على أن كل من لبس علانية كسوة
رسمية بغير أن يكون حائزًا للرتبة التي تخوله ذلك أو
حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير
حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة.
و نصت المادة 157 على أن يعاقب بغرامة لا تتجاوز
مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشاناً لم يمنحه أو لقب
نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة
أو بصفة نيابية عامة من غير حق.
وحددت المادة 158 عقوبة بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه
كل مصري تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس
الجمهورية نشاناً أجنبياً أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف
أجنبي أو برتبة أجنبية.
و نصت المادة 159 على أنه في الأحوال المنصوص
عليها في المادتين السابقتين يجوز للمحكمة أن تأمر
بنشر الحكم بأكمله أو بنشر ملخصه في الجرائد التي
تختارها ويكون النشر على نفقة المحكوم عليه.
Author Profile

-
بوابة المنوفية أونلاين
Latest entries
تقارير وحوارات2 أغسطس، 2025“جثث تنتظر الحياة: داخل عالم التجميد الحيوي وأوهام العودة من الموت”
أخبار مصر2 أغسطس، 2025”مشاهد مش للعائلة”……… تيكتوكرز في قفص الاتهام: هل تصنع الشهرة طريقًا للسقوط؟
أخبار مصر31 يوليو، 2025تهنئة للصحفية سهيلة عبداللطيف لتخرجها
تقارير وحوارات30 يوليو، 2025مدير تعليم الجيزة يتفقد خدمة الشباك الواحد ويوجه بسرعة إنجاز مصالح المواطنين

