كتبت / رغد غريب
قضت المحكمة الدستورية العليا ببطلان دعويين قضائيتين تطعنان بعدم دستورية المادة 30 من القانون رقم 142 لسنة 1964 بشأن تسجيل العقارات.
الدعوى الأولى برقم 180 دستورية 31 لسنة 1964، والدعوى الثانية برقم 39 دستورية 32 لسنة 1964 بعدم دستورية المادة (30) من القانون رقم 142 لسنة 1964 بشأن تسجيل العقارات.
وتنص المادة (30) من ذلك القانون على ما يلي إذا كانت التركة تشتمل على حقوق إرث عينية من العقارات، فتسجل حقوق الإرث بقيد صك يثبت حقوق الإرث في جرد التركة، ويجب أن يبين في هذا القيد نصيب كل وارث، وإلى أن يتم هذا القيد لا يجوز للورثة التصرف في هذه الحقوق.
ويكون تسجيل حقوق الإرث خلال خمس سنوات من تاريخ وفاة المورث مجاناً، ولا يقبل تسجيل حقوق الإرث بعد ذلك إلا بعد سداد الرسوم المفروضة على نقل الحقوق العينية أو العقارية أو المادية، وتحسب مدة الخمس سنوات بالنسبة لحقوق الإرث القائمة من تاريخ نفاذ القرار المشار إليه في المادة 2 من قانون الجريدة الرسمية.
Author Profile

-
بوابة المنوفية أونلاين
Latest entries
تقارير وحوارات2 أغسطس، 2025“جثث تنتظر الحياة: داخل عالم التجميد الحيوي وأوهام العودة من الموت”
أخبار مصر2 أغسطس، 2025”مشاهد مش للعائلة”……… تيكتوكرز في قفص الاتهام: هل تصنع الشهرة طريقًا للسقوط؟
أخبار مصر31 يوليو، 2025تهنئة للصحفية سهيلة عبداللطيف لتخرجها
تقارير وحوارات30 يوليو، 2025مدير تعليم الجيزة يتفقد خدمة الشباك الواحد ويوجه بسرعة إنجاز مصالح المواطنين

